شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

خروج التوقيع الشريف الثاني إلى محمّد بن عبد الله الحميري جواباً على مسائله:

سال 308 بدون ذکر ماه و روز
منابع :
  • 50 _ سنة (308هـ): خروج التوقيع الشريف الثاني إلى محمّد بن عبد الله الحميري جواباً على مسائله: قال الطبرسي رحمه الله في الاحتجاج: كتب الحميري إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه أيضاً في سنة ثمان وثلاثمائة كتاباً سأله فيه عن مسائل أخرى، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أطال الله بقاك وأدام عزّك وكرامتك وسعادتك وسلامتك، وأتمَّ نعمته عليك وزاد في إحسانه إليك، وجميل مواهبه لديك، وفضله عليك، وجزيل قسمه لك، وجعلني من السوء كلّه فداك، وقدَّمني قبلك. إنَّ قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجباً منذ ثلاثين سنة وأكثر، ويصلون بشعبان وشهر رمضان. وروى لهم بعض أصحابنا: أنَّ صومه معصية. فأجاب عليه السلام: (قال الفقيه: يصوم منه أيّاماً إلى خمسة عشر يوماً، إلاَّ أن يصومه عن الثلاثة الأيّام الفائتة، للحديث: إنَّ نعم شهر القضاء رجب). وسأل: عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوَّف إن نزل الغوص فيه، وربَّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئاً منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يُصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب: (لا بأس به عند الضرورة والشدَّة). وسأل: عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك الركعة. فإنَّ بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدَّ بتلك الركعة. فأجاب: (إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدَّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع). وسأل: عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلمَّا إن صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنَّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب: (إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الآخرتين تتمَّة لصلاة الظهر، وصلّى العصر بعد ذلك). وسأل: عن أهل الجنَّة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟ فأجاب: (إنَّ الجنَّة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة، ولا طمث ولا نفاس، ولا شقاء بالطفولية. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين، كما قال سبحانه، فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه الله بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم عبرة). وسأل: عن رجل تزوَّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حلّ ممَّا بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام، أيجوز أن يتزوَّجها رجل معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب: (يستقبل حيضة غير تلك الحيضة، لأنَّ أقلّ تلك العدَّة حيضة وطهرة تامّة). وسأل: عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم، فقد روي لنا: أنَّهم لا يأمّون الأصحّاء. فأجاب: (إن كان ما بهم حادثاً جازت شهادتم، وإن كان ولادةً لم يجز). وسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوَّج ابنة امرأته؟ فأجاب: (إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت اُمّها في غير عياله فقد روي: أنَّه جائز). وسأل: هل يجوز أن يتزوَّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوَّج جدَّتها بعد ذلك؟ فأجاب: (قد نُهي عن ذلك). وسأل: عن رجل ادَّعى على رجل ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة، وادَّعى عليه أيضاً خمسمائة درهم في صك آخر، وله بذلك بيّنة عادلة، وادَّعى عليه أيضاً ثلاثمائة درهم في صك آخر، ومائتي درهم في صك آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، ويزعم المدَّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم، والمدَّعي منكر أن يكون كما زعم، فهل يجب الألف الدرهم مرَّة واحدة أو يجب عليه كلَّما يقيم البيّنة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنَّما هي صكاك على وجهها. فأجاب: (يؤخذ من المدَّعى عليه ألف درهم مرَّة وهي التي لا شبهة فيها، ويردّ اليمين في الألف الباقي على المدَّعي فإن نكل فلا حقَّ له). وسأل: عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: (يوضع مع الميت في قبره، ويخلط بخيوطه إن شاء الله). وسأل فقال: روي لنا عن الصادق عليه السلام: أنَّه كتب على إزار ابنه: (إسماعيل يشهد أن لا إله إلاَّ الله)، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب: (يجوز ذلك). وسأل: هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب: (يسبّح الرجل به فما من شيء من السبح أفضل منه، ومن فضله أنَّ الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح). وسأل: عن السجدة على لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب: (يجوز ذلك، وفيه الفضل). وسأل: عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدَّم القبر ويُصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب: (أمَّا السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، والذي عليه العمل: أن يضع خدّه الأيمن على القبر. وأمَّا الصلاة فإنَّها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يُصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأنَّ الإمام صلى الله عليه وآله وسلم لا يُتقدَّم ولا يساوى). وسأل فقال: يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب: (يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط). وسأل: هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبَّح أو لا يجوز؟ فأجاب: (يجوز ذلك، والحمد لله ربّ العالمين). وسأل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقباهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلاَّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه. فأجاب: (إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء الله). وسأل: هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟ فأجاب: (يجوز ذلك، وبالله التوفيق). وسأل: عن الضرير إذا شهد في حال صحَّته على شهادة، ثمّ كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل يجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب: (إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت، جازت شهادته). وسأل: عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيَّر أمره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ فأجاب: (لا يجوز ذلك، لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل وإنَّما قامت للمالك، وقد قال الله: (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلهِ) (الطلاق: 2)). وسأل: عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيها الروايات فبعض يروي: أنَّ قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي: أنَّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب: (قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: كلّ صلاة لا قراءة فيها فهو خداج إلاَّ للعليل، أو يكثر عليه السهو فيتخوَّف بطلان الصلاة عليه). وسأل فقال: يُتَّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يُؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويُدقّ دقّاً ناعماً، ويُعصر ماؤه ويُصفّى ويُطبخ على النصف ويُترك يوماً وليلة ثمّ يُنصب على النار، ويُلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل ويُغلي رغوته، ويُستحق من النوشادر والشب اليماني من كلّ واحد نصف مثقال ويُداف بذلك الماء، ويُلقي فيه درهم زعفران المسحوق، ويُغلى ويُؤخذ رغوته حتَّى يصير مثل العسل ثخيناً، ثمّ يُنزل عن النار ويُبرَّد ويُشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب: (إذا كان كثيره يُسكر أو يغيّر، فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يُسكر فهو حلال). وسأل: عن الرجل يعرض له الحاجة ممَّا لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: (نعم افعل) وفي الآخر: (لا تفعل) فيستخير الله مراراً، ثمّ يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ فأجاب: (الذي سنَّه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة). وسأل: عن صلاة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في أيّ أوقاتها أفضل أن تُصلّي فيه، وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أيّ ركعة منها؟ فأجاب: (أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثمّ في أيّ الأيّام شئت، وأيّ وقت صلَّيتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرَّتان: في الثانية قبل الركوع، وفي الرابعة بعد الركوع). وسأل: عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلك عمَّن نواه له أو إلى قرابته؟ فأجاب: (يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السلام: لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج. فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتَّى يكون قد أخذ بالفضل كلّه). وسأل فقال: اختلفت أصحابنا في مهر المرأة. فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لها. وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب: (إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب، فإذا دخل بها سقط باقي الصداق). وسأل فقال: روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنَّه سُئل عن الصلاة في الخزّ الذي يُغَشُّ بوبر الأرانب فوقَّع: (يجوز)، وروي عنه أيضاً: أنَّه لا يجوز. فأيّ الخبرين يُعمل به؟ فأجاب: (إنَّما حرّم في هذه الأوبار والجلود، فأمَّا الأوبار وحدها فكلّ حلال. وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام: لا يُصلّى في الثعلب ولا في الأرنب، ولا في الثوب الذي يليه، فقال: إنَّما عنى الجلود دون غيرها). وسأل فقال: يُتَّخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قزّ أو إبريسم، هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب: (لا يجوز الصلاة إلاَّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان). وسأل: عن المسح على الرجلين وبأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟ فأجاب عليه السلام: (يمسح عليهما معاً فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلاَّ باليمين). وسأل: عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يُصلّي أم لا؟ فأجاب عليه السلام: (يجوز ذلك). وسأل: عن تسبيح فاطمة عليها السلام: من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبَّح تمام سبعة وستّين هل يرجع إلى ستّة وستّين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب: (إذا سهى في التكبير حتَّى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستّة وستّين وبنى عليها، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه)(1).